السيد السيستاني

121

منهاج الصالحين

المال ضمنه وإن كان بغير قصده ، بل وإن كان أستاذا ماهرا وقد أعمل كمال النظر والدقة والاحتياط في شغله كالخياط والنجار والحداد أن أفسدوا . مسألة 429 : الختان إن قصر أو أخطأ في عمله كأن تجاوز عن الحد المتعارف فتضرر الطفل أو مات كان ضامنا ، وإن تضرر أو مات بأصل الختان لم يكن عليه ضمان إذا لم يعهد إليه إلا اجراء عملية الختان - دون تشخيص ما إذا كان الطفل يتضرر بها أم لا - ولم يكن يعلم بتضرره مسبقا . مسألة 430 : لو عالج الطبيب المريض مباشرة أو وصف له الدواء حسب ما يراه ، فاستعمله المريض أو تضرر أو مات كان ضمانه عليه وإن لم يكن مقصرا . مسألة 431 : إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه بذلك ومات المريض وتضرر بطبابته لم يضمن إذا كان حاذقا وقد أعمل دقته واحتاط في المعالجة . مسألة 432 : إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر ضمنه مع التفريط في مشيه ولا يضمنه مع عدمه ، وكذلك إذا عثر فوقع ما على رأسه على إناء غيره فكسره . مسألة 433 : إذا قال للخياط : إن كان هذا القماش يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمن ، وأما إذا قال له : هل يكفيني قميصا فقال : نعم ، فقال : اقطعه ، فقطعه فلم يكفه فالظاهر أنه لا ضمان إذا كان الخياط مخطئا في اعتقاده . مسألة 434 : إذا استأجر دابة لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان على صاحبها إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب غير متعارف ، وإذا كان غيره السبب كان هو الضامن . مسألة 435 : إذا استأجر سفينة أو سيارة لحمل متاع فنقص أو سرق